Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 436

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يجامع ثانيا

أحدكم أهلَه ثم أراد أن يعود، فليتوضَّأْ» رواه الجماعة إلا البخاري (¬١).

وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، توضَّأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬٢).

وعن عمار بن ياسر (¬٣) أن النبيَّ ﷺ رخَّص للجنب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬٤) وقال: هذا (¬٥) حديث حسن صحيح.

[١٤٠/ب] وفي رواية لأحمد وأبي داود (¬٦): «إنّ الملائكة لا تحضر جنازة الكافر (¬٧) بخير، ولا المتضمِّخ بالزعفران، ولا الجنب».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 436 (SanadKitab #151, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.