Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 441

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل (ينبغي للمغتسل التستر ما أمكنه)

قال: «إن استطعتَ أن لا يراها أحد فلا يَرَيَنَّها». قلتُ: فإذا كان (¬١) أحدُنا خاليًا؟ قال: «فالله ﵎ أحقُّ أن يُستَحْيا منه» رواه الخمسة إلا النسائي (¬٢). وذكره البخاري تعليقًا (¬٣).

وهذا يعمُّ حفظَها من النظر والمسِّ، فقال: «لا تُبْرِزْ فخذَك، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ ولا ميِّت» (¬٤). وقال: «لا تمشُوا عُراةً». رواه مسلم (¬٥). وقد تقدَّم (¬٦) حديث اللذين يضربان الغائط. ونهَى عن دخول الحمام إلا بالأُزُر (¬٧).

وإن لم يكن بحضرته أحد، فينبغي أن يستتر بسقف أو حائط أو دابَّة أو غير ذلك وأن يأتزر، كما يستحبُّ له (¬٨) أن يستتر عند الخلاء والجماع، وأن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 441 (SanadKitab #151, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.