Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. التيمم لغة، وفي عرف الخطاب الشرعي، وعلى ألسنة الفقهاء

[١٤٧/أ] باب التيمُّم

التيمم في اللغة: القصد. يقال: يمَّمتُ الشيء، وتيمَّمتُه، وتأمَّمتُه: أي قصدتُه. ومنه: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. فلمَّا قال سبحانه: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا﴾ [النساء: ٤٣] خُصَّ في عرف الخطاب الشرعي بِتيمُّمِ (¬١) الصعيد لمسح الوجه واليد، وغلب حتى صار المسحُ نفسه يسمَّى تيمُّمًا، وغلب على ألسنة الفقهاء: «تيمَّمتُ (¬٢) الصعيد» بمعنى تمسَّحتُ بالصعيد (¬٣).

والأصل فيه: الكتاب، يقول (¬٤) تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ في موضعين [النساء:٤٣، المائدة: ٦]؛ والسنّة المستفيضة، وإجماع الأمة. وهو مع ذلك من خصائص أمّتنا، فإنّ الله لم يجعل التراب طهورًا إلا لهذه الأمة (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 455 (SanadKitab #151, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.