Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
باب التيمم
- التيمم لغة، وفي عرف الخطاب الشرعي، وعلى ألسنة الفقهاء
- مسألة: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه) sub-bab ›
- مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد) sub-bab ›
- مسألة: (فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمم للباقي) sub-bab ›
- مسألة: (الشرط الثاني: الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها، ولا لنافلة في وقت النهي عنها) sub-bab ›
- مسألة: (الشرط الثالث: النية. فإن تيمم لنافلة لم يصل به فريضة. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها) sub-bab ›
- مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار) sub-bab ›
- مسألة: (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة) sub-bab ›