Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار)
  4. هذا يتضمن ثلاثة شروط: الأول: أنه لا يتيمم إلا بالتراب خاصة

وقال القاضي: يستبيح بنيّة مسِّ المصحف [و] (¬١) قراءة القرآن جميعَ النوافل، لأن جميع ذلك نافلة، فهي في درجة واحدة.

ولو تيمَّم الصبيُّ لصلاةٍ، ثمَّ بلَغ، لم يجُز أن يصلِّيها به، لأنه كان لنافلة. وله أن يتنفَّل قبل الفريضة وبعدها. وعنه: ليس له أن يتنفَّل قبلها إلا السنن الرواتب، لئلا يصير النفلُ متبوعًا، بخلاف السنن الرواتب، فإنّ نية الفريضة تتضمَّنها.

مسألة (¬٢): (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمَّم إلا بتراب طاهرٍ، له غبار).

هذه ثلاثة شروط:

الأول: أنه لا يتيمَّم إلا بالتراب خاصَّة. وعنه: أنه يجوز بالرمل. وحمَلها القاضي على رملٍ فيه تراب (¬٣). وأقرَّها بعض أصحابنا على ظاهرها، لما روى أبو هريرة أنّ ناسًا من أهل البادية أتَوا رسولَ الله ﷺ، فقالوا: إنَّا نكون بالرِّمال الأشهرَ الثلاثةَ والأربعةَ، ويكون فينا الجنُب والنفساء والحائض، ولسنا نجد الماء. فقال: «عليكم بالأرض». ثمَّ ضرَب بيديه على الأرض لوجهه ضربةً واحدةً، ثمَّ ضرَب أخرى (¬٤) فمسَح يديه إلى المرفقين. رواه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 506 (SanadKitab #151, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.