Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 507

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار)
  4. هذا يتضمن ثلاثة شروط: الأول: أنه لا يتيمم إلا بالتراب خاصة

أحمد (¬١).

ووجه الأول: أن الله قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، قال ابن عباس: هو تراب الحَرْث. ولفظه فيما ذكره أحمد (¬٢): «أطيَبُ الصَّعيد أرضُ الحَرْث». ومعنى أرض الحرث: الأرض [١٦٦/أ] التي يكون فيها الشجر والزرع. قال أحمد: السِّباخ (¬٣) لا تُنبِت، والحجر لا يُنبِت، والحَرث يُنبِت.

وعن حذيفة بن اليمان أن النبيَّ ﷺ قال: «فُضِّلْنا على الناس بثلاث: جُعِلت صفوفُنا كصفوف الملائكة، وجُعِلت لنا الأرضُ مسجدًا، وجُعلت تربتُها لنا طَهورًا، إذا لم نجد الماء» رواه مسلم (¬٤). فلما خصَّ التربة بالذكر بعد تعميم الأرض بكونها مسجدًا عُلِم اختصاصُها بالحكم.

وحديث الرمل ضعيف، لأنّ فيه المثنَّى بن الصبَّاح. ثم إن صحَّ فهو محمول على الرمال التي فيها تراب، لأنَّ [في] لفظٍ (¬٥) آخر: «عليكم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 507 (SanadKitab #151, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.