Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 508

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (الشرط الرابع: التراب. فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار)
  4. هذا يتضمن ثلاثة شروط: الأول: أنه لا يتيمم إلا بالتراب خاصة

بالتراب» (¬١)، فيدلّ على [أنَّ] (¬٢) الذي في الرمل إنما يتيمَّم (¬٣) بالتراب، لأن العرب عادتها أن تعزب إلى الأرض التي (¬٤) لها حشائش رطبة، وإنما تنبت (¬٥) الحشائش الرطبة في الرمل الذي يخالطه التراب. ولأنَّ الرمل لا يلصق باليد فأشبَه الحصباءَ، ولأن طهارة الوضوء خُصَّت بالنوع الذي (¬٦) أصلُ المائعات، وكذلك التيمم يُخَصُّ بالنوع الذي هو أصل الجامدات وهو التراب.

فأمّا الأرض السَّبِخة، فقد قال أحمد (¬٧): أرضُ الحَرث أحبُّ إليَّ. وإن تيمَّم من أرضٍ سبِخةٍ أجزأ. وقال أيضًا (¬٨): من الناس من يتوقَّى السبخة، لأنها تُشبه الملح. وقال أيضًا (¬٩): لا يُعجبني التيمُّم بالسِّباخ، لأنه لا يثبُت (¬١٠) في يده

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 508 (SanadKitab #151, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.