Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد)
- الفصل الأول: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء، إما لعدمه حقيقة أو حكما، وإما لضرر باستعماله
- الفصل الثاني: عادم الماء قسمان. الأول: المسافر، والثاني: كالمحبوس ونحوه sub-bab ›
- الفصل الثالث: يتيمم واجد الماء إذا خاف باستعماله أن يعطش هو، أو أحد من رفقته أو بهائمه
- الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له التيمم sub-bab ›
- الفصل الخامس: «أو إعوازه إلا بثمن كثير»
- الفصل السادس: إذا كان مريضا وخاف إن استعمل الماء تضرر، انتقل إلى التيمم
- الفصل السابع: إذا خاف من شدة البرد فإنه يتيمم ويصلي sub-bab ›