Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

Bab dan daftar isi:

مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد)

Baca bab ini

  1. الفصل الأول: أن التيمم إنما يجوز إذا لم يمكن استعمال الماء، إما لعدمه حقيقة أو حكما، وإما لضرر باستعماله
  2. الفصل الثاني: عادم الماء قسمان. الأول: المسافر، والثاني: كالمحبوس ونحوه sub-bab ›
  3. الفصل الثالث: يتيمم واجد الماء إذا خاف باستعماله أن يعطش هو، أو أحد من رفقته أو بهائمه
  4. الفصل الرابع: إذا كان يخاف على نفسه أو ماله في طلب الماء جاز له التيمم sub-bab ›
  5. الفصل الخامس: «أو إعوازه إلا بثمن كثير»
  6. الفصل السادس: إذا كان مريضا وخاف إن استعمل الماء تضرر، انتقل إلى التيمم
  7. الفصل السابع: إذا خاف من شدة البرد فإنه يتيمم ويصلي sub-bab ›