Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 486

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد)
  4. الفصل السابع: إذا خاف من شدة البرد فإنه يتيمم ويصلي

الماءَ في الحضر. وإن كان له من يناوله في الوقت فهو كالواجد (¬١). وكذلك إن خشي خروجَ الوقت قبل مجيء المُناول (¬٢)، في المشهور. وقيل: ينتظر مجيء (¬٣) المناول وإن خرج.

الفصل السابع: إذا خاف من شدّة البرد فإنه يتيمَّم ويصلِّي لما روى عمرو بن العاص قال: احتلمتُ في ليلة باردة شديدة البرد، في غزوة ذات السلاسل، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلِكَ، فتيمَّمتُ، ثم صليتُ بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكرتُ ذلك له، فقال: «يا عمرو صلَّيتَ بأصحابك، وأنت جنُب؟» قلتُ: ذكرتُ قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [١٥٨/ب] إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]. فضحك رسول الله ﷺ، ولم يقُل (¬٤) شيئًا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وذكره البخاري تعليقًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 486 (SanadKitab #151, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.