Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 485

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (وله شروط أربعة: أحدها: العجز عن استعمال الماء، لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد)
  4. الفصل السادس: إذا كان مريضا وخاف إن استعمل الماء تضرر، انتقل إلى التيمم

تباطؤَ (¬١) البُروءِ (¬٢) إن استعمل الماء، جاز له التيمُّم؛ لأنَّ مثله يجوز له الفطرُ في رمضان، وتركُ القيام في الصلاة، والطِّيبُ واللِّباس (¬٣) والحلق في الإحرام؛ فجاز له تركُ الوضوء بالماء، وأولى. وذلك لأنّ المرض (¬٤) متى زادت صفته أو مدّته كانت تلك الزيادة بمنزلة مرض مبتدأ (¬٥)، ولا تجب عبادة يخاف منها المرض.

ثمَّ إن كان المخوف هو التلف كفى فيه الظنُّ، كما قلنا في السبع ونحوه. وإن خيف المرضُ فلا بدَّ أن يغلب على الظن تضرُّره [١٥٨/أ] باستعمال الماء، إمّا بقول الطبيب أو نحوه. فأما مجرَّد الاحتمال في أمر يمكن (¬٦) تلافيه، فلا يلتفت إليه.

وكذلك إن كان المرض لا يضرُّه كالصداع، والحمَّى التي يستعمل معها (¬٧) الماء الحارّ (¬٨) ونحو ذلك، لأنه إذا أمكنه استعمال الماء البارد أو الحارّ كان كالصحيح. فإن لم يمكنه ذلك بأن يكون عاجزًا عن الحركة إلى الماء، وليس له من يناوله، فهو كالعادم، لكن ينبغي أن يكون بمنزلة من عدِم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 485 (SanadKitab #151, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.