Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 469

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (وصفته: أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بهما وجهه وكفيه)
  4. وجوب الترتيب والموالاة في التيمم

بين إمرار محلِّ التراب على الوجه أو (¬١) إمرار الوجه على محلِّ التراب.

ولو وضع يده على التراب، فعلِقَ بها من غير ضربٍ، جاز.

والترتيب والموالاة واجبان في التيمم كالوضوء عند جماهير أصحابنا. قال أحمد (¬٢): يبدأ بالوجه ثم الكفَّين في التيمُّم. ومنهم من قال: لا يجب هنا، وإن أوجبناه في الوضوء، لأن التيمم بضربة واحدة جائز. وإذا مسح وجهَه بباطن أصابعه لم يجب عليه أن يمسحه بعد وجهه. بل لو مسح وجهه بجميع باطن يديه، وبقي به غبارٌ يكفي لظاهرهما، لم يُعِدْ مسحَ الباطن بعد الوجه. صرَّح به جماعة من أصحابنا. فقد سقط الترتيب في باطن (¬٣) اليد، فكذلك في ظاهرها.

ووجه المشهور (¬٤): أن الترتيب سقط في باطن اليد ضرورةً، فإنّا إن أوجبنا مسحه مرَّتين كان [١٥٢/أ] خلاف قاعدة التيمم، فيجب من الترتيب ما يمكن، لقوله: «إذا أمرتُكم بأمر فَأْتُوا منه ما استطعتم» (¬٥) ولأنَّ مسح باطن اليد لما حصل تبعًا لمسح الوجه سقط الترتيب، كما سقط عن أعضاء الوضوء إذا دخلت (¬٦) في الغسل تبعًا. على أنَّ قول بعض أصحابنا يقتضي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 469 (SanadKitab #151, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.