Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 490

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لبعض طهارته، استعمله وتيمم للباقي)

اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. وقال النبيُّ ﷺ: «إذا أمرتُكم بأمرٍ فَأْتُوا منه ما استطعتم» (¬١). وهذا يستطيع التطهُّرَ بالماء في بعض بدنه فيلزمه، ويكون التيمُّم عما لم يصبه الماء. ومثلُ ذلك مثلُ من غسَل أكثر أعضائه، ثم انقلب ماءُ طهارته، فإنه يتيمَّم له.

هذا إذا لم يمكن غسلُ بقية البدن ولا مسحُه. فإن أمكن مسحُه دون غسله، فعنه: يلزمه المسح، لأنه بعضُ المأمور به فيلزمه، والتيمُّمُ بدلًا عن تمام الغسل. وعنه: يلزمه المسح فقط، لأنه أقرب إلى معنى الغسل، ولأنه [لو] (¬٢) [١٦٠/أ] كان عليه حائل أجزأه مسحُه فمسحُ البشرة أولى. وعنه: يلزمه التيمُّم فقط، لأن الفرض هو الغسل وقد عجز عنه، فينتقل إلى بدله. وهذه (¬٣) اختيار القاضي وغيره من أصحابنا. فإن كان الجرح نجسًا أو عليه (¬٤) لصوق أو عِصابة أو جبيرة، فقد تقدَّم حكمها.

الثانية: إذا وجَد ما لا يكفيه لجميع طهارته، فإنه يستعمله، ويتيمَّم لما لم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 490 (SanadKitab #151, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.