Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 516

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. مسألة: (ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، وخروج الوقت، والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة)
  4. إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بطل تيممه في آخر قولي الإمام أحمد

لو سبقه الحدثُ، أو وجد السُّترةَ بعيدةً (¬١) منه. ولو فرضنا أنه أبطلها لغرض صحيح ليأتيَ بها على وجه الكمال لم يكن ذلك محذورًا.

فإذا قلنا: يخرج، فإنه يستأنف الصلاةَ بعد وضوئه في المنصوص. وخرَّج القاضي وغيره روايةً: أنه يتطهَّر ويبني، كما يقول فيمن سبقه الحدث [١٦٩/ب] على إحدى الروايتين (¬٢). وفرَّق آخرون بين هذا وبين من سبقه الحدث، بأنّ هذا كان المانع موجودًا حين ابتدأ (¬٣) الصلاة وهو الحدث، وإنما جازت الصلاة معه بالتيمم إذا كمل مقصوده، وهنا لم يكمل مقصودُه (¬٤)، فيبقى المانع بحاله، بخلاف من سبقه الحدث. وكذلك الطريقان في المستحاضة إذا انقطع دمها في أثناء الصلاة، ومن ابتدأ الصلاةَ عاريًا ثم وجد السُّترة بعيدةً (¬٥) منه، وكذلك الماسح إذا انقضت مدّتُه في أثناء الصلاة، إن قلنا: المسحُ لا يرفع الحدث. وإن قلنا: يرفعه، فهو كالحدث السابق. ولا فرق بين صلاة العيد والجنازة وغيرهما. ويتخرَّج أن يبني في صلاة الجنازة.

وإن كان يخاف أنه إن خرج وتطهَّر فات الوقتُ، وهو في السفر، لم يخرُج في أشهر الوجهين. وإن كان في الحضر خرَج كما لو كان خارج الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 516 (SanadKitab #151, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.