الخطاب عن مِقسَم عن ابن عباس عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدَّق بدينار أو نصف دينار» (¬١). وقال [أبو داود] (¬٢): سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد فيه. قيل له: فتذهب إليه؟ قال: نعم (¬٣). وقال إسحاق بن راهويه: هذه السنة الصحيحة التي سنَّها رسولُ الله ﷺ في غشيان الحائض. وقد رواه الإمام أحمد (¬٤) بإسناد جيِّد من حديث قتادة عن مقسم.
ولأنه وطئ فرجًا يملكه حُرِّم لعارض، فجاز أن يوجب الكفارة، كالوطء في الصيام والإحرام. وطردهُ الاعتكاف إن (¬٥) قلنا به، وإلا قلنا: حرم لسبب علي (¬٦) عارض من جهة الله. وهذا لأن الكفارة ماحيةٌ للذنب وزاجرةٌ عنه،
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 533 (SanadKitab #151, hlm. urut 622)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.