Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
باب الحيض
- مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به) sub-bab ›
- مسألة: (وأقل الحيض: يوم وليلة) sub-bab ›
- مسألة: (وأكثره خمسة عشر يوما)
- مسألة: (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما، ولا حد لأكثره)
- مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين)
- مسألة: (وأكثره ستون سنة)
- مسألة: (والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض)
- مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض) sub-bab ›
- مسألة: (فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة)
- مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة) sub-bab ›
- مسألة: (وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض)
- مسألة: (وتغسل فرجها، وتعصبه)
- مسألة: (وتتوضأ لكل صلاة وتصلي)
- مسألة: (وكذلك حكم من به سلس البول، ومن في معناه) sub-bab ›
- مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين) sub-bab ›
- مسألة: (وإذا كانت مبتدأة، أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها، فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة، لأنه غالب عادات النساء) sub-bab ›
- مسألة: (والحامل لا تحيض، إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس)