Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 554

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وأقل سن تحيض له المرأة: تسع سنين)

فيثبت بهذا الحديث أنَّ الثلاثة عشر طهرٌ صحيح فاصل بين الحيضتين، وما دون ذلك لم يثبت فيه توقيف ولا عادة، فلم يجُز أن نجعل الدم الموجود في طرفه حيضتين إلا بدليل؛ بخلاف ما إذا جعلناه حيضة واحدة، فإن الأصل عدم التعدد والتغاير. والله أعلم.

مسألة (¬١): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين).

هذا هو المشهور في المذهب.

وقد روي عنه (¬٢) في ابنة عشرٍ: إذا رأت الدم فليس بحيض. قال القاضي: فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام، وهو اثنتا عشرة (¬٣) سنة. لما روي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبيِّ ﷺ قال: «ذراريُّ المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفَّع: من لم يبلغ اثنتي عشرة (¬٤) سنة، [ومَن بلغ ثلاث عشرة سنة] (¬٥) فعليه وله». رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 554 (SanadKitab #151, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.