ووجه الأول: ما ذكره البخاري (¬١) عن عائشة قالت: إذا بلغت المرأة تسعَ سنين فهي امرأة. [و] (¬٢) رواه القاضي أبو يعلى (¬٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى على الجارية تسعُ سنين فهي امرأة». وفي إسناده نوع جهالة، لكنه إذا لم يكن حجةً وحده، فقد أيَّده قولُ صحابي، ولولا أنَّ التسع يمكن فيها البلوغ لما كانت امرأةً ببلوغها. ولأنَّ المرجع في ذلك إلى الموجود والعادة، ولم يُعرَف حيض معتاد قبل استكمال التسع، فإن ندر وجودُ دم، فهو دم فساد. فأمَّا بعدها، فقد وُجد حيض وحبَل. قال الشافعي (¬٤): أقلُّ مَن سمعته من النساء تحيض نساءُ تهامةَ، تحيض لتسع سنين. وقال أيضًا: رأيتُ جدَّةً لها إحدى وعشرين سنة حُجِر عليها (¬٥).
Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية
Baca Juz 1, halaman 555
Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 555 (SanadKitab #151, hlm. urut 644)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.