Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 556

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وأكثره ستون سنة)

مسألة (¬١): (وأكثره ستون سنة).

لا يختلف المذهب أنَّ لانقطاع الحيض غايةً، إذا بلغتها المرأة لم تحِض بعدها، بل يكون الدم حينئذ دم فساد، لأن الله تعالى قال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: ٤] ولو أمكن أن تحيضَ (¬٢) أبدًا لم تيأس (¬٣) أبدًا. ولأنه لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوها، فإن وجد شيء من ذلك فهو دم فساد كالصغيرة. وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروايات، لأن ما قبل ذلك قد وُجِد فيه حيض معتاد، بنقل نساء ثقات.

والثانية: خمسون، لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حدِّ الحيض. ذكره الإمام أحمد (¬٤). ورواه الدارقطني (¬٥) ولفظه: لن ترى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 556 (SanadKitab #151, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.