Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 566

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة)

وسواء كانت الأشهر الثلاثة متوالية أو متفرقة، حتى لو حاضت سبعًا ثم ستًّا ثم خمسًا، فإنها تجلس الخمسَ. فإن حاضت في الشهر الرابع ستًّا صارت هي العادة، لتكرُّرها ثلاث مرَّات. هذا أحد الوجهين.

وفي الثاني (¬١): لا تثبت العادة إلا بتوالي أشهر الحيض، لأنها لما حاضت بعد ذلك ستًّا صار اليوم السادس حيضًا مبتدأ لا معتادًا. وهذا [١٨٧/ب] أشبه بالمذهب، لأنَّ من أصلنا أنَّ العادة إذا نقصت (¬٢) في بعض الأشهر، فإن كانت تحيض عشرًا فحاضت في شهر سبعًا، ثم استحيضت في عقب ذلك، فإنَّها تبني على سبع.

مسألة (¬٣): (وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة).

المستحاضة: هي التي يخرج منها دم، يُشبه دمَ الحيض وليس بحيض، بل هو دم عرق وفساد، لمرض أو انحلال طبيعة أو غير ذلك. وهذا الدم يفارق حكمُه حكمَ الحيض، لأنه شبيه بدم الجرح والفِصاد ونحو ذلك، وليس هو دم الجبلَّة الذي كتبه الله على بنات آدم، وخلقه لحكمة غذاء الولد وتربيته. وهو ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تعلم أنه دم استحاضة، كالدم الذي (¬٤) تراه الصغيرة أو

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 566 (SanadKitab #151, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.