Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 522

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به)

باب الحيض

الحَيض: مصدر حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا، إذا جرى دمها. ويسمَّى الدم حَيضًا. وهو دمُ خلقة وجبلّة، وكتبه (¬١) الله على بنات آدم بحكمة غذاء الولد ونباته. فالولد يُخلَق من ماء الرجل والمرأة، ثم يغذَّى في الرحم بدم الطمث، فإذا وُلِد تحوَّل الدم لبنًا فيرضع منه. فإذا خلت الرحم عن (¬٢) [١٧٢/ب] ولد اجتمع الدم، ثم خرج في أوقات معلومة. قال بعضهم: ولذلك وصَّى النبيُّ ﷺ ببرِّ الأم ثلاث مرَّات، وببرِّ الأب مرةً واحدةً (¬٣).

والأصلُ في ثبوت أحكام الحيض: الكتاب، والسنَّة، والإجماع، على ما يذكر في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى.

مسألة (¬٤): (ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبَها، وفعلَ الصيام، والطَّوافَ، وقراءةَ القرآن، ومسَّ المصحف، واللُّبثَ في المسجد، والوطءَ في الفرج، وسنّةَ الطلاق، والاعتدادَ بالأشهر. ويُوجب الغُسْل، والبلوغَ، والاعتداد به. فإذا انقطع الدمُ أبيح فعلُ الصيام والطلاق، ولم يُبَح سائرُها حتى تغتسل. ويجوز الاستمتاعُ من الحائض

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 522 (SanadKitab #151, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.