Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 562

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وإذا جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض)
  4. فصل (إذا تكرر الدم ثلاث أشهر على قدر واحد جلسته في الشهر الرابع)

فصل

فعلى الرواية المشهورة عن أحمد، إذا قلنا: إنها لا تجلس ما زاد على أقلِّ الحيض حتى تصير عادةً، وقلنا: العادة المعتبرة أن تتكرَّر ثلاث مرَّات= فقالت طائفة من أصحابنا: في المرَّة الرابعة تعمل بها. فعلى هذا إذا تكرَّر الدم في الأشهر الثلاثة على قدر واحد جلَسَتْه في الشهر الرابع، ولم تغتسل إلا حين الانقطاع، ولم تصلِّ ولم تصُمْ. وتقضي ما صامت (¬١) من الفرض في تلك الحيضات. وإن اختلف قدرُ الدم جلست القرءَ المتفق عليه (¬٢).

فلو رأت شهرًا سبعًا، وشهرًا ستًّا، وشهرًا خمسًا، جلست في الرابع الخمسَ لأنها صارت عادة. وسواء كان الاختلاف مرتَّبًا أو غيرَ مرتَّب، فالمرتَّب أن تكون الزيادة والنقص على ترتيب، مثل أن تحيض في الشهر الأول خمسًا، وفي الثاني ستًّا، وفي الثالث سبعًا، أو بالعكس، فتكون العادة خمسًا على إحدى الروايتين. وفي الأخرى: ستًّا. وغير المرتَّب مثل أن تحيض ستًّا، ثم خمسًا، ثم سبعًا (¬٣)، فلا تكون العادة إلا الخمس، ولا تردُّدَ في أحد الوجهين، لأنه (¬٤) في اليوم السادس (¬٥) لم يتكرَّر [١٨٦/ب] متواليًا، بل انقطع في الشهر الثاني، فيبطل كونه حيضًا؛ ولا بدَّ في العادة من التكَرّر المتوالي. وفي الوجه الآخر تجري فيه الروايتان.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 562 (SanadKitab #151, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.