Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (وتغسل فرجها، وتعصبه)

قال الخطَّابي (¬١): هو أن تشُدَّ ثوبًا تحتجز به، يُمسِك موضعَ الدم ليمنع (¬٢) السيلان.

فقد أمر النبيُّ ﷺ بغسل الدم، وأمرَ بما يوجب حبسَ الدم عن السيلان، من احتشاء أو شدٍّ أو تعصيب، حسب الإمكان. وذلك لأنه نجاسة وحدث أمكنت الصلاة بدونها، فوجب الاحتراز منه، كغير المعذور.

وإن غلب الدم وخرج بعد إحكام الشدِّ والتلجُّم لم يضُرَّ. ولما روت عائشة ﵂ قالت: اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأةٌ من أزواجه، فكانت ترى الدَّم والصفرة، والطستُ تحتها، وهي تصلِّي. رواه البخاري (¬٣).

وعن عائشة أن النبي ﷺ قال لفاطمة بنت أبي حُبيش: «اجتنبي الصلاةَ أيام محيضكِ، ثم اغتسلي، وتوضَّئي لكلِّ صلاة، وصلِّي، وإن قطر الدمُ على الحصير» رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني (¬٤).

وكان عمر ﵁ لما طُعِنَ يصلِّي، وجرحُه يثعَب (¬٥) دمًا. احتجَّ به الإمام أحمد (¬٦)، ورواه هو وغيره (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 572 (SanadKitab #151, hlm. urut 661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.