Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 592

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. مسألة: (فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر، فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها. وإن لم تكن معتادة ولها تمييز، وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا، وبعضه رقيقا أحمر، فحيضها زمن الأسود الثخين)
  4. فصل (إذا تغيرت العادة بتقدم أو تأخر أو زيادة)

الطهر شيئًا. رواه أبو داود (¬١). وهذا يدل على أنَّ الزائد على الطهر المعتاد ليس بحيض. ولأنه دم زائد على العادة، فلم يثبت حتى يُختَبر (¬٢) بالتكرار، كالزائد على العادة في حقِّ المستحاضة (¬٣). وهذا لأنَّ الصلاة ثابتة في ذمتها بيقين، وخروجه على العادة يُورث الشكَّ فيه، فوجب الاحتياط فيه. فأما إن نقص عن العادة، فإنَّ الطهر يثبت بذلك، لأنَّ الطاهر لا تكون حائضًا قطُّ (¬٤) وعلى ذلك يُحمَل (¬٥) حديثُ عائشة وأسماء، لأن الطهر قبل كمال العادة طهر صحيح إذا رأت النقاء الخالص، فإنَّ الصفرة والكدرة في العادة حيض. ويدلّ على ذلك ما روى حرب (¬٦) عن عائشة قالت: إذا رأَتْ بعد الغسل صفرة أو كدرة توضَّأتْ وصلَّتْ.

فصل

أما التمييز، فمن شرطه أن لا يزيد الدم الأسود على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقلِّه، وأن لا ينقص الأحمر عن أقلِّ الطهر، ولا بدَّ فيه من اختلاف

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 592 (SanadKitab #151, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.