المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين (¬١) إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك» (¬٢). ولم يفصِل بين مدّة طويلة وقصيرة (¬٣). وقال الترمذي (¬٤): أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك.
ولأنَّ الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها، فكان نفاسًا، سواء كان [٢٠٦/أ] قليلًا أو كثيرًا، إذ (¬٥) ليس في تقديره هنا نصٌّ ولا اتفاق ولا قياس صحيح. ولأنَّ من النساء من لا ترى الدم أصلًا، ومنهن من ترى قليلًا أو كثيرًا، والمرجِعُ (¬٦) في ذلك إلى ما وُجد.
وقد روي أنَّ امرأةً ولَدت على عهد النبي ﷺ، ولم تر دمًا، فسُمِّيت «ذات الجَفاف» (¬٧).
وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة تسمَّى «الطاهر»، تلد أول النهار، وتطهُر آخرَه.