Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 616

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النفاس
  3. مسألة: (ولا حد لأقله. متى رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر)

المرأة إذا ولدت؟ قال: «أربعين (¬١) إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك» (¬٢). ولم يفصِل بين مدّة طويلة وقصيرة (¬٣). وقال الترمذي (¬٤): أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا، إلا أن ترى الطُّهرَ قبل ذلك.

ولأنَّ الدم الخارج عقب الولادة خرج بسببها، فكان نفاسًا، سواء كان [٢٠٦/أ] قليلًا أو كثيرًا، إذ (¬٥) ليس في تقديره هنا نصٌّ ولا اتفاق ولا قياس صحيح. ولأنَّ من النساء من لا ترى الدم أصلًا، ومنهن من ترى قليلًا أو كثيرًا، والمرجِعُ (¬٦) في ذلك إلى ما وُجد.

وقد روي أنَّ امرأةً ولَدت على عهد النبي ﷺ، ولم تر دمًا، فسُمِّيت «ذات الجَفاف» (¬٧).

وذكر الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كانت عندنا امرأة تسمَّى «الطاهر»، تلد أول النهار، وتطهُر آخرَه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 616 (SanadKitab #151, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.