Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 617

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النفاس
  3. مسألة: (ولا حد لأقله. متى رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر)
  4. يكره وطؤها إلى تمام الأربعين ولو رأت الطهر قبله

فإذا انقطع بدون الأربعين اغتسلت وصلَّت وصامت بلا خلاف، لما تقدَّم. لكن في حدِّ الطهر روايتان، كما في طهر الملفِّقة:

إحداهما: لا بدَّ أن يكون يومًا. وما دون ذلك لا تلتفت إليه.

والثانية: لا فرق بين القليل والكثير، إذا رأت النقاء الخالص.

ويكره وطؤها إلى تمام الأربعين، في المشهور عنه، كراهةَ تنزيه. وعنه: ما يدل على أنها كراهةُ تحريم. وعنه: أنه مباح، لأنه وطءٌ بعد الطهر والتطهُّر (¬١) فأشبه الوطءَ إذا انقطع لأكثره، ووطءَ الحائض إذا انقطع دمُها لعادة.

ووجه الأول: ما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه (¬٢) عن علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه (¬٣)، وعائذ بن عمرو (¬٤) وعبد الله بن عباس (¬٥) وعثمان بن أبي العاص (¬٦) ﵃ أنهم قالوا: لا تُوطَأ النُّفسَاء إلا بعد الأربعين. ولا يُعرَف لهم مخالف في الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 617 (SanadKitab #151, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.