Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 618

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النفاس
  3. مسألة: (ولا حد لأقله. متى رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر)
  4. يكره وطؤها إلى تمام الأربعين ولو رأت الطهر قبله

وقد روى ابن شاهين (¬١) عن معاذ عن النبي ﷺ[٢٠٦/ب] قال: «إذا رأت الطهر فيما دون الأربعين صامَتْ وصلَّت. ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين».

وحديث أمِّ سلمة المتقدِّم ظاهر العموم في جميع النفساوات (¬٢)، لكن تصوم وتصلِّي بعد الطهر إجماعًا. ثم إن قيل: هو حرام، فلظاهر الآثار. وإن قيل: هو مكروه ــ وهو المشهور ــ فلأنَّ النقاء الخالص المُبيح لنفل (¬٣) العبادات وفرضها قد وُجِدَ، وإنما كُره خوفَ (¬٤) أن يصادفه الدم حين الوطء، أو خوفَ أن ترى الدم بعد الوطء؛ فإن من الناس من يجعل الجميع نفاسًا (¬٥)، فيكون قد وطئ نُفَساء، فإنَّ أكثر النفاس هو الغالب.

ومثل هذا ما لو انقطع دم الحائض المعتادة لدون العادة، فإنها تكون طاهرًا، تغتسل وتصلِّي وتصوم. وفي كراهية الوطء روايتان (¬٦) كهاتين الروايتين. والمنعُ في النفاس أشدُّ، لأن العادة في الجملة قد تتغيَّر وتزيد (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 618 (SanadKitab #151, hlm. urut 707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.