Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 19

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة)
  4. لا يحبط العمل بالردة إلا إذا مات عليها

تقتضيه الردَّة من شتم أو سبٍّ أو شُربٍ (¬١) لم يُقَم عليه إذا أسلم.

ولأنَّ الكافر (¬٢) الحربيَّ لو تقرَّب إلى الله بأشياء، ثم خُتِم له بالإسلام، لكانت محسوبةً له، بدليل ما روى حكيم بن حِزام قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيت أمورًا كنتُ أتحنَّث بها في الجاهلية من صدقة (¬٣) وعتاقة وصلة، هل فيها من أجر؟ فقال رسول الله ﷺ: «أسلمتَ على ما سلَف لك مِن [٢١٤/أ] خيرٍ» متفق عليه (¬٤).

فإذا كان الكفرُ المقارِنُ (¬٥) للعمل لا يُحبِط إلا بشرط الموت عليه، فأن لا يحبطَه (¬٦) الكفر الطارئ إلا بشرط الموت أحرى وأولى، لأنَّ بقاءَ الشيء أولى (¬٧) من ابتدائه وحدوثه، والدفع أسهل من الرفع. ولهذا فإنَّ (¬٨) الردَّة والإحرام والعِدَّة تمنع ابتداء النكاح، دون دوامه. كيف وتلك الأعمال حين عُمِلت عُمِلت لله سبحانه، وقد غفَر الله ما كان بعدها من الكفر بالتوبة منه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 19 (SanadKitab #151, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.