Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة)
- فصل (وجوب الصلاة على الكافر الأصلي، ومعنى ذلك)
- المرتد يقضي ما تركه قبل الردة، دون ما تركه في زمن الردة
- لا يحبط العمل بالردة إلا إذا مات عليها
- المرتد ليس عليه قضاء ما فعله قبل الردة، حتى الحج في إحدى الروايتين
- فصل (المجنون لا يقضي ما ترك من الصلاة حال جنونه، بخلاف من زال عقله بغير جنون، فإنه يجب عليه القضاء)
- فصل (هل تجب الصلاة على الصبي إذا بلغ عشرا؟ روايتان)
- لا يجب الحج على الصبي قبل الاحتلام قولا واحدا، ولو حج بعد البلوغ بالسن ثم احتلم لزمه إعادة الحج
- على كلتا الروايتين، يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين، ويضرب عليها إذا بلغ العشر
- إن بلغ الصبي في أثناء الوقت لزمته الصلاة وإن كان قد صلاها