وأمَّا الصبيُّ، فلا تجب عليه في أشهر الروايتين (¬١).
وعنه: أنها تجب عليه إذا بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر والتميمي (¬٢)، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «مُرُوا أبناءكم بالصلاة لِسَبع سنين (¬٣)، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود (¬٤).
وعن سَبْرة الجهني قال: قال رسول الله: «مُرُوا الصبيَّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 27 (SanadKitab #151, hlm. urut 735)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.