Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 30

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (روى عبادة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة)
  4. لا يجب الحج على الصبي قبل الاحتلام قولا واحدا، ولو حج بعد البلوغ بالسن ثم احتلم لزمه إعادة الحج

الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ [النور: ٥٨] (¬١)، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤]، وقول النبي ﷺ: «رُفِع القلمُ عن الصَّبيِّ حتى يحتلِم» (¬٢). لكن لمَّا كان بلوغُ الحلُم خفيًّا عن غير المحتلم، وكان ذلك غالبًا يكون مع بلوغِ الخمسَ عشرةَ (¬٣) وإنباتِ شَعر العانة= جُعِلا مظِنَّةً و (¬٤) علامةً فأُقيما (¬٥) مقامه في الأحكام التي تتعلَّق بغير هذا البالغ، من الحدود والقصاص والجهاد والحَجْر وغير ذلك، إذ كانوا لا يطلعون (¬٦) على الحقيقة غالبًا؛ فأمَّا فيما بينه وبين الله فإنه يعلم وقت احتلامه.

ولأن هذه الأمور تتكرَّر قبل الاحتلام وبعده، فجاز أن يُجعَل ما يقارب الاحتلام في حكمه احتياطًا وعمومًا، بخلاف الحجِّ فإنه لا يتكرَّر. فلو (¬٧) اجتزأ بحجِّه (¬٨) قبل الاحتلام لكان قد فعل الحجَّ قبل كمال قواه وبلوغ أشدِّه، وذلك لا يُجزئه (¬٩) إذا بلغ.

والرواية الأخرى هي (¬١٠) اختيار أكثر أصحابنا، حتى جعلها القاضي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 30 (SanadKitab #151, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.