Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها)

بالتحريم جُلِدوا (¬١)، وإن [٢١٩/أ] أصرَّوا على الاستحلال قُتِلوا (¬٢). قالوا (¬٣): وكذلك من تأوَّل تأويلًا يخالف به جماهيرَ (¬٤) المسلمين.

وكذلك لو أقرَّ أنَّ (¬٥) الله أوجبها، وصدَّق الرسولَ في الرسالة، وامتنع من قبول هذا الإيجاب (¬٦)، وأبى أن يلتزمه وينقاد لله ورسوله (¬٧) كإبليس، فإنه (¬٨) لم ينكِر الإيجاب، وإنما استكبر عن القبول= فإنه يكفُر بذلك، ويقال له «كافر»، ولا يقال له: «مكذِّب».

مسألة (¬٩): (ولا يحِلُّ تأخيرُها عن وقت وجوبها (¬١٠) إلا لناوٍ جمعَها، أو مشتغلٍ (¬١١) بشرطها).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 36 (SanadKitab #151, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.