Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها)
  4. من أخرها إلى آخر الوقت هل يشترط له العزم ليكون بدلا عن التعجيل؟ وجهان

ذلك= فهذا في الحقيقة قد صلَّاها في وقتها. ولذلك (¬١) يصلِّيها أداءً، لأن وقت الصلاة (¬٢) هو الزمن (¬٣) الذي حدَّه الله سبحانه لجواز فعلها، وإنما استثناه الشيخ لسببين.

أحدهما: أنه ليس هو الوقت المطلق، وإنما هو وقتٌ في حال العذر خاصة، وقد (¬٤) لا يفهم هذا من مطلق الوقت.

الثاني: [٢٢٠/أ] أنَّ (¬٥) التأخير إليه لا يجوز إلا بنية العزم على الفعل، فلو قصَد تركَها في الوقت، ولم يقصد فعلَها فيما بعد، أثِمَ بذلك.

فأما تأخيرها من (¬٦) أول الوقت إلى آخره فيجوز. وهل يُشترَط له العزم ليكون بدلًا عن التعجيل؟ فيه وجهان:

أحدهما: يُشترَط. قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما (¬٧)، لأن الصلاة تجب بأول (¬٨) الوقت وجوبًا موسَّعًا. واعتقادُ الوجوب واجب على الفور،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 40 (SanadKitab #151, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.