Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 39

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها)

وسائرُ الآيات الموجِبة فعلَها في الوقت المحدود مثل قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ (¬١) [ق: ٣٩]، وقوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، دليلٌ مفصَّل على ذلك. وكذلك الأحاديث.

وعن (¬٢) أبي ذر ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يا أبا ذر، إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة، فإن أدركتموهم فصَلُّوا الصلاةَ لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلةً» رواه أحمد ومسلم (¬٣).

وعن أبي قتادة قال (¬٤): قال رسول الله ﷺ: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخِّر صلاةً إلى وقت (¬٥) الصلاة الأخرى» رواه مسلم (¬٦).

والنصوص بذلك (¬٧) كثيرة، وهو مجمع عليه.

فأمّا (¬٨) الذي يؤخِّرها، ينوي جمعَها إلى التي بعدها، حيث يجوز

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 39 (SanadKitab #151, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.