Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 38

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها، أو مشتغل عنها بشرطها)

ابن مسعود: إضاعتها: صلاتها لغير وقتها (¬١)، لأنَّ الشيء الضائع ليس هو معدومًا، إنما (¬٢) هو مهمل غير محفوظ.

وقولِه تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٤ - ٥]. والسهو (¬٣) [٢١٩/ب] عنها (¬٤): إضاعة الوقت (¬٥).

كذلك فسَّر هذه المواضع جماهير (¬٦) الصحابة والتابعين، وهو (¬٧) معقول من الكلام.

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]. وأمَر سبحانه الخائفَ أن يصلِّي، مع الإخلال بكثير من الأركان. وكذلك المتيمِّم ونحوه، ولو جاز التأخير لما احتاج إلى شيء من ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 38 (SanadKitab #151, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.