Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 57

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  4. فصل (متى يستحق القتل: بترك صلاة واحدة، أو صلاتين، أو ثلاث؟)

وقال بعضهم: بل يُقتَل بترك الأولى وإن كانت فائتة, وكذلك يُقتَل بترك كلِّ فائتة.

وقال كثير منهم: بل لا بد أن يضيق وقت الثانية أو الرابعة (¬١). والقتل عندهم وجب بترك الثانية مع ترك الأولى، لأنّا نستدِلُّ على ترك الثانية بترك الأولى، وليتحقَّق (¬٢) الترك، لأنَّ تركَ الأولى لا يتحقَّق حتى يفوت (¬٣) فتصير فائتة, فلا يُقتل بها وحدَها. فإذا ضاق وقتُ الثانية تحقق الدوامُ على الترك. وهذا كما قلنا في الوعيد: إنه ليس بإكراه، فإذا عذَّب ولم يفعل المكرَه عليه، ثم توعَّد، صار إكراهًا مضمومًا (¬٤) إلى العذاب الأول. وقد أشار أحمد إلى هذا، فقال (¬٥): إذا ترك الفجر عامدًا، حتى وجبت عليه أخرى، فلم يصلِّها= يستتاب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

وكذلك الأحكام التي (¬٦) لا يمكن تعليقها (¬٧) بالماضي لأنه (¬٨) فائت، ولا بالمستقبل لأنه مظنون= تُعَلَّق بهما (¬٩) وإلا أفضى إلى تبطيلها. وقد صرَّح

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 57 (SanadKitab #151, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.