Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  4. فصل (يستتاب قبل قتله، ويقتل بالسيف ضربا في عنقه)

ولم يصلِّها يستتاب. فإن تاب وإلا ضُربت عنقه.

وسواء كان الترك قبل دعائه أو بعد دعائه. لكن لا يباح إلا بعد دعائه وامتناعه.

وإذا دعي إليها، فامتنع أن يصليها في الوقت، وترك الصلاة بعد خروج الوقت= قُتِل أيضًا فيما ذكره أحمد، وحكم بكفره على الترك عليها كما تقدَّم (¬١).

وكذلك حرَّر ابن أبي موسى (¬٢) الكلام في هذه المسألة، فذكر في ذلك ثلاث روايات:

إحداهنَّ (¬٣): إذا ترك صلاةً واحدةً حتى يخرج وقتها، ويدخل وقتُ غيرها.

والثانية: إذا ترك صلاتين.

والثالثة: إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج أوقاتها.

فصل (¬٤)

ويستتاب بعد وجوب قتله، كما يستتاب المرتدُّ ثلاثًا. نصَّ عليه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 59 (SanadKitab #151, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.