Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  4. فصل (يستتاب قبل قتله، ويقتل بالسيف ضربا في عنقه)

وهل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ [٢٢٧/أ] على روايتين.

ويُقتَل بالسيف ضربًا (¬١) في عنقه، لأنَّ ذلك هو الواجب في قتل المقدور عليه (¬٢) من الآدميين والبهائم، كالأسير وقاطع الطريق والمرتدّ. فأمَّا المعجوزُ عنه منهما (¬٣)، فيُقتل كيف أمكن، لأنَّ هذه القِتلة أهوَنُ على المقتول وأوحَى (¬٤) لزهوق النفس.

والأصل في ذلك: ما روى شدَّاد بن أوس أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ الله كتَب الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحْسِنُوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحْسِنُوا الذِّبحةَ» رواه أحمد ومسلم (¬٥).

وقال ﵇: «إنَّ أعفَّ الناس قِتلةً أهل الإيمان» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 60 (SanadKitab #151, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.