Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 61

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  4. فصل (هل يقتل ردة أو حدا محضا مع ثبوت إسلامه؟)

وكان ﷺ يأمر بالصدقة، وينهى عن المثلة (¬١). ولهذا موضعٌ (¬٢) غير هذا.

فصل

ويُقتَل لكفره، في إحدى الروايتين.

وفي الأخرى: يُقتل كما يُقتل الزاني والمحارب، مع ثبوت إسلامه، حدًّا محضًا (¬٣). وهي اختيار ابن بطَّة، وقال: هذا هو المذهب؛ وأنكر خلافَ هذا (¬٤)، لما روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن شَهِد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمّدًا عبده ورسوله، وأنَّ عيسى عبد الله وكلِمتُه ألقاها إلى مريم ورُوح منه، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ والنَّارَ حقٌّ= أدخله الله الجنَّةَ على ما كان من العمل».

وعن أنس أنَّ الرسولَ ﷺ ــ ومعاذٌ رديفُه على الرَّحل ــ قال (¬٥): «يا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 61 (SanadKitab #151, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.