Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  4. فصل (هل يقتل ردة أو حدا محضا مع ثبوت إسلامه؟)

معاذ» قال: لبَّيك يا رسولَ الله وسعدَيك. قال: «ما من عبد [٢٢٧/ب] يشهد أن لا اله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله إلا حرَّمه الله على النار». قال: يا رسول الله، أفلا أُخبر بها الناسَ فيستبشروا؟ قال: «إذًا يتَّكِلُوا». فأخبَر بها معاذ عند موته تأثُّمًا. متفق عليهما (¬١).

ولما تقدَّم من حديث عُبادة، وقوله: «من لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهدٌ، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفَر له».

وعن أبي ذرٍّ أنَّ رسول الله (¬٢) ﷺ قام بآية من القرآن يردِّدها حتى صلَّى الغداة، وقال: «دعوتُ لأمَّتي، وأُجِبتُ بالذي لو اطَّلعَ عليه كثيرٌ منهم تركوا الصلاة». فقال أبو ذرٍّ: يا رسول الله، ألا أبشِّر الناسَ (¬٣)؟ فقال: «بلى» فانطلقَ، فقال عمر: إنَّك إن تَبعَثْ إلى الناس بهذا يَنْكُلُوا (¬٤) عن العبادة. فناداه أن ارجِعْ، فرَجَع. والآية: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]. رواه أحمد، وهذا سياقه. ورواه النسائي وابن ماجه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 62 (SanadKitab #151, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.