Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 64

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  4. اختيار أكثر الأصحاب والمنقول عن جماهير السلف أنه يقتل لكفره

حامد والقاضي وأصحابه (¬١)، وهو المنقول عن جماهير السلف، لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١١]. فعلَّق الأخوَّة في الدين (¬٢) على التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ والمعلَّقُ بالشرط عدمٌ (¬٣) عند عدمه، فمن لم يفعل ذلك فليس بأخٍ في الدين، ومن ليس بأخٍ في الدين (¬٤) فهو كافر؛ لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم، بدليل قوله في آية المقتتلين ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، مع أنه قد سمَّى قتالَ المؤمن كفرًا.

ولِمَا روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه الجماعة (¬٥) إلا البخاري والنسائي. وفي رواية لمسلم (¬٦): «بين الرجل وبين الشرك تركُ الصلاة» (¬٧). وفي رواية صحيحة لأحمد (¬٨): «ليس بين العبد والكفر إلا تركُ الصلاة».

وعن بريدة الأسلمي قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «العهد الذي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 64 (SanadKitab #151, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.