Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 65

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  4. اختيار أكثر الأصحاب والمنقول عن جماهير السلف أنه يقتل لكفره

بيننا وبينهم الصلاة، فمَن تركها فقد كفَر» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وهو على شرط مسلم (¬١).

وعن ثوبان قال سمعت رسول الله ﷺ[٢٢٨/ب] يقول: «بين العبد وبين الكفر والإيمان: الصلاة، فإذا تَركها فقد أشرَكَ» رواه هبة الله الطبري (¬٢)، وقال: إسناد صحيح على شرط مسلم.

وعن عبادة بن الصامت قال أوصانا رسول الله ﷺ فقال: «لا تُشركوا بالله شيئًا، ولا تتركوا الصلاة تعمُّدًا، فمن ترَكَها تعمُّدًا فقد خرَج من الملَّة». رواه ابن أبي حاتم في «سننه» (¬٣). ونحوه من حديث معاذ (¬٤) وأبي الدرداء (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 65 (SanadKitab #151, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.