Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 79

  1. كتاب الصلاة
  2. باب وجوب الصلاة
  3. مسألة: (فإن تركها تهاونا استتيب ثلاثا. فإن تاب وإلا قتل)
  4. أجوبة عن الأحاديث المطلقة في الشهادتين

ترك، [٢٣٢/أ] حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه، فكيف يُعلَّق (¬١) الحكمُ على ما لم يُذكَر. ولأنَّ المذكور هو الترك، وهو عامٌّ في من تركها جحودًا أو تكاسلًا. ولأن هذا عدولٌ (¬٢) عن حقيقة الكلام من غير مُوجِب، فلا يلتفت إليه.

وأما الأحاديث المطلقة في الشهادتين، فعنها أجوبة (¬٣):

أحدها: أن الزهري يقول: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض، ثم نزلت فرائض نرى أنَّ الأمر (¬٤) انتهى إليها. فمن استطاع أن لا يغترَّ فلا يغترَّ (¬٥).

الثاني: أنها مطلقة عامَّة، وأحاديث الصلاة مقيَّدة خاصَّة، فيُبنى (¬٦) المطلَق على المقيَّد كما (¬٧) روى الإمام أحمد في «مسنده» عن معاذ بن جبل قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن لقيَ الله لا يشرك به شيئًا، يصلِّي الخمسَ ويصوم رمضان، غُفِر له». قلتُ: أفلا (¬٨) أبشِّرهم يا رسولَ الله؟ قال: «دَعْهم يعمَلوا» (¬٩). ويحقِّق هذا أنَّ مَن جحد آيةً من كتاب الله تعالى أو عَلَمًا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 79 (SanadKitab #151, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.