Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 100

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
  4. الفصل الثاني: أنه لا يشرع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس
  5. مشروعية النداء لكسوف الشمس بقول: «الصلاة جامعة»، وهل يسن ذلك في العيد والاستسقاء؟

أسفاره وغير ذلك (¬١).

وقال بعضهم: لا يُسَنُّ النداء للعيد ولا للاستسقاء (¬٢). وقد قال الإمام أحمد: صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة. هكذا السنَّة: إذا جاء الإمام قام الناس، وكبَّر الإمام. وظاهره موافق لهذا القول، لأنه قد تكرر تعييدُه، وقد استسقى، ولم يُنقل عنه فيه نداء، كما نُقِل عنه في الكسوف مع أنَّ صلاة الكسوف كانت أقلَّ. ولو كان ذلك معلومًا مِن فعله لَنُقِل، كما قد نُقِل غيرُه بالروايات المشهورة.

والقياس هنا فاسد الوضع والاعتبار، لأنه موضوع في مقابلة النص. وذاك أن تركَه ﷺ سنَّة، كما أنَّ فعله سنة. وليست الزيادة على المسنون في المخالفة بدون نقص من المسنون.

وأمَّا فسادُ الاعتبار، فإنَّ النداء في قوله: «الصلاة جامعة» إنما كان ليجمع الناسَ ويُعلِمَهم بأنه قد عرض أمرٌ، [و] (¬٣) الكسوف خليقٌ (¬٤) بهذا إذ لم يتعودوا الاجتماع (¬٥) له. فأمَّا العيد، فيوم معلوم مجتمَع له. وكذلك الاستسقاء قد وُعِدوا (¬٦) له يومًا، فأغنى اجتماعهم له عن النداء، ولم يبق للنداء فائدة إلا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 100 (SanadKitab #151, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.