Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
  4. الفصل الثاني: أنه لا يشرع الأذان والإقامة إلا للصلوات الخمس
  5. لا يشرع النداء للجنازة والتراويح

الإعلان بنفس الدخول في الصلاة، وهذا يحصل بالتكبير والمشاهدة.

ولأنَّ النبيَّ ﷺ بعَث المناديَ في الطرقات للكسوف: «الصلاة جامعة»، وفي العيد والاستسقاء لا يبعث مناديًا ينادي في الطرقات، وإنما ينادي بعد اجتماعهم عند من يقول: هي بمنزلة الإقامة للصلاة. وهذا لا أصل له [٢٣٩/ب] يقاس عليه، لأنَّ نداءه لصلاة الكسوف بمنزلة الأذان، لا بمنزلة الإقامة.

ولهذا لا يُشرَع النداء للجنازة؛ لأنَّ ذلك لم يفعله رسولُ الله ﷺ ولا أصحابه، إذ لو كان لَنُقِلَ لكثرة وقوع الجنائز على عهده.

وكذلك أيضًا لا يُشرَع أن يُنادَى للتراويح بشيء (¬١) في المنصوص عنه. وقيل له (¬٢): الرجل يقول بين التراويح: «الصلاة» قال: لا يقول (¬٣) «الصلاة». كرهه سعيد بن جبير وأبو قلابة (¬٤). وكذلك قال كثير من أصحابنا.

وقال القاضي والآمدي وغيرهما: ينادى لها كذلك، لأنها صلاة في عبادة (¬٥) محضة، أو ذات ركوع وسجود تُسَنُّ لها الجماعة، فيُسَنُّ [لها] (¬٦) النداء كالكسوف.

والأول أصح، حيث لم يُنقَل ذلك عن السلف الصالح، ولا هو في

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 101 (SanadKitab #151, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.