Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. مسألة: (ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله ﷺ: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»)
  4. فصل (يستحب أن يكون مؤذنان للأذانين، ويستحب أن يكون الأول قريب الفجر)

عادته الأذان أولَ الوقت، فأذَّن في أثنائه.

وعلى ذلك ما حمل (¬١) بعضُ أصحابنا ما روى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أنَّ بلالًا أذَّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبيُّ ﷺ أن يرجع، فينادي: «ألا إنَّ العبد نام». فرجع، فنادى: «ألا إنَّ العبد نام». رواه أبو داود (¬٢)،

وقال الترمذي: هو غير محفوظ. وقال الدارقطني (¬٣): [ص ٥] الصواب عن نافع عن ابن عمر أنَّ مؤذنًا لعُمر أذَّن قبل الصبح، فأمره أن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 115 (SanadKitab #151, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.