Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)

الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتها، كالزوال للظهر، والغروب للمغرب. وقد يكون غيره كالزوال للجمعة، ومصير الظلِّ مثلَ الشخص للعصر في حق المعذور (¬١)، فإنَّ هذا الوقت ليس شرطًا للصحة، وهو سبب الوجوب.

والوقت شرط مع العلم والجهل، والعمد والنسيان. فمتى صلَّى قبل الوقت لزمته الإعادة في الوقت. لكن إن كان معذورًا مثل المطمور (¬٢) والمغيم عليه فلا إثم عليه، وإن فعل ذلك عمدًا أثِمَ.

مسألة (¬٣): (ووقت الظهر (¬٤): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه).

بدأ الشيخ ﵀ بالظهر. وكذلك جماعة من أصحابنا، منهم الخِرَقي (¬٥) والقاضي، في بعض كتبهم (¬٦)، لأنَّ جبريل لمَّا أقام للنبي ﷺ المواقيتَ بدأ بها، وكذلك تسمَّى «الأولى»، ولأنه بدأ بها في حديث

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 148 (SanadKitab #151, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.