الموجب للصلاة قد يكون هو الوقت المشروط لصحتها، كالزوال للظهر، والغروب للمغرب. وقد يكون غيره كالزوال للجمعة، ومصير الظلِّ مثلَ الشخص للعصر في حق المعذور (¬١)، فإنَّ هذا الوقت ليس شرطًا للصحة، وهو سبب الوجوب.
والوقت شرط مع العلم والجهل، والعمد والنسيان. فمتى صلَّى قبل الوقت لزمته الإعادة في الوقت. لكن إن كان معذورًا مثل المطمور (¬٢) والمغيم عليه فلا إثم عليه، وإن فعل ذلك عمدًا أثِمَ.
مسألة (¬٣): (ووقت الظهر (¬٤): من زوال الشمس إلى أن يصير ظلُّ كلِّ شيء مثلَه).
بدأ الشيخ ﵀ بالظهر. وكذلك جماعة من أصحابنا، منهم الخِرَقي (¬٥) والقاضي، في بعض كتبهم (¬٦)، لأنَّ جبريل لمَّا أقام للنبي ﷺ المواقيتَ بدأ بها، وكذلك تسمَّى «الأولى»، ولأنه بدأ بها في حديث