Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله)
  4. بدأ بعضهم ذكر مواقيت الصلاة بالفجر، وهو أجود

عبد الله بن عمرو (¬١) وأبي هريرة (¬٢) فاقتدي به في ذلك. وقال بعض أصحابنا: هي أولُ ما فرض الله من الصلوات. ولأن الله سبحانه بدأ بها في قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨].

ومنهم من يبدأ بالفجر كابن أبي موسى (¬٣)، وأبي الخطاب (¬٤)، والقاضي في بعض كتبه (¬٥). وهذا أجود إن شاء الله، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإنما تكون وسطى إذا كانت الفجر الأولى. ولأن [ص ١٩] النبيَّ ﷺ قال: «المغربُ وترُ النهار، فأوتِروا صلاةَ الليل» رواه أحمد من حديث ابن عمر (¬٦). فجعل جميع الصلوات مُوتَرة (¬٧)، فلو كانت الظهر هي الأولى لخرجت الفجر عن أن تكون داخلةً في وتر النهار أو وتر الليل، وذلك لا يجوز. ولأن الفجر هي المفعولة في أول النهار، فحقيقة الابتداء موجود (¬٨) فيها.

ولأنّ النبيَّ ﷺ لمَّا بيَّن المواقيت في المدينة بفعله في حديث أبي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 149 (SanadKitab #151, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.