Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)
  4. فصل (يمتد وقت الإدراك والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني)

أيضًا عن ابن عباس: لا يفوت وقتُ العشاء إلى الفجر (¬١).

وسنذكر إن شاء الله عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس أنهم قالوا في الحائض: إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلَّت المغرب والعشاء. ولم يُنقَل عن صحابيٍّ خلافُه، بل وافقهم التابعون على أن العشاء تجب بالطهر قبل الفجر، مع قوله في حديث أبي قتادة لما ناموا: «أمَا، إنه ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاةَ حتى يجيء وقت الأخرى» (¬٢) رواه أحمد ومسلم وأبو داود؛ فإنه يقتضي امتداد كلِّ صلاة إلى وقت التي تليها، وإنما استثني منه الفجر لظهور وقتها.

وظاهرُ القرآن في قوله تعالى: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤]، وقوله سبحانه: ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨] وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ﴾ [طه: ١٣٠] يعُمُّ ذلك الجملة (¬٣).

وتأخير الصلاة [ص ٣٥] إلى هذا الوقت لغير العذر لا يجوز، كما تقدَّم في صلاة العصر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 181 (SanadKitab #151, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.