Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس)
  4. المستحب تسميتها «الفجر» و «الصبح»، ويجوز تسميتها بـ «الغداة»

مسألة (¬١): (ووقت الفجر: من ذلك إلى طلوع الشمس).

وتسمَّى هذه الصلاة «الفجر» لقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، وقوله: ﴿مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ﴾ [النور: ٥٨] وقوله: ﴿الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، و «الصبح» لقول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصبح» (¬٢).

و «صلاة الغداة» لقوله ﵇: «لو يعلم المتخلِّفون عن صلاة العشاء وصلاة الغداة ما فيهما لأتَوهما ولو حَبْوًا» (¬٣).

وقال الرجل له: إنِّي لأتأخَّر عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ مما يُطيل بنا (¬٤).

والمستحب: تسميتها «الفجر» و «الصبح». ولا يُكرَه تسميتها بالغداة في المشهور.

وفي الآخر: يُكرَه، لأنه يقال: إنها تسمية الأعراب.

وهي ركعتان بنقل الأمَّة العامِّ المتوارَث بينها. وهي من صلاة النهار،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 183 (SanadKitab #151, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.