Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفي شدة الحر الظهر)
  4. توجيه ما ورد في السنة من استحباب الإسفار بصلاة الصبح

على نيَّاتهم (¬١)، لكن الأجر على ما يسقط (¬٢) من الفرض أعظم. وكثيرًا ما يفضَّل (¬٣) الواجب على المحرَّم كقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ الآية [الجمعة: ٩] وقوله: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]، وقوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، وهذا كثير.

وكذلك حديث ابن مسعود، فإن عادته ﷺ كانت تأخير الصلاة عن طلوع الفجر قليلًا بحيث يتمكَّن الناس من الطهارة والسعي إلى المسجد ونحو ذلك. وهذا القدر لا يُخِلُّ بالتقديم المستحَبِّ عندنا. فلما (¬٤) كان يوم مزدلفة صلَّاها حين برَق الفجرُ.

وقد قيل: «أسفِرُوا بالفجر» أراد به إطالةَ القراءة فيها حتى يُسفر الفجر، فإن إطالتها أعظم للأجر، فإنه يستحَبُّ من إطالة القراءة فيها ما لا يستحَبُّ في سائر الصلوات، فيكون الإسفار بفعلِها والخروجِ منها، لا بنفس الابتداء فيها، كما كان الخلفاء الراشدون يفعلون.

ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يتأخَّر [من] (¬٥) المأمومين عندهم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 224 (SanadKitab #151, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.